السيد الخوئي
158
كتاب الصوم
وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ( 1 ) فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس ( 2 ) .